المحقق الحلي
124
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح الثالث في المدة ويعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا الرابع في مفاد العمل العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق وإصلاح الأجاجين « 1 » وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد والسقي والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح . وقيل يلزم ذلك العامل وهو حسن لأن به يتم التلقيح ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما . ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل . ولو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي على رب الأصول جاز ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 107 : جمع اجّانة بالكسر والتشديد ؛ والمراد بها هنا : الحفر التي يقف فيها الماء ، في أصول الشجرة التي تحتاج إلى السقي .